الحكومة تصادق على مشاريع مراسيم تُنظم مهنة المُحاسب وكيفية منح علامة التميز “متحف المغرب”

تداوَل مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.21.664 بتطبيق القانون رقم 127.12 المتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وبإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين كما تم تغييره وتتميمه بموجب القانون رقم 53.19، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية

0 380

برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، عقدت الحكومة، يوم الخميس 12 رمضان 1443 الموافق لـ 14 أبريل 2022، مجلسها الأسبوعي خصص لتتبع عرض، وللتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومقترحات تعيين في مناصب عليا طبقـاً للفصل 92 من الدستور.

في بداية أشغال المجلس، أشاد رئيس الحكومة في كلمته الافتتاحية بـ”الدور الجوهري الذي يضطلع به المجتمع المدني في التأطير، فضلا عن القيمة المضافة التي يمكن أن يساهم بها في التنمية ببلادنا، ومن ثم أهمية دعمه بكل السبل المتاحة للنهوض بالمهام المنوطة به دستورياً”، يوضح بلاغ صحفي صادر عقب الاجتماع.

بعد ذلك، تتبَّعَ مجلس الحكومة عرضاً حول أوجُه وسُبل دعم الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني، قدَّمَه مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان — الناطق الرسمي باسم الحكومة.

وفي هذا الصدد، أبرز العرض أن المكانة التي يتمتع بها المجتمع المدني، حفزَّت الاشتغال على استراتيجية جديدة تروم تمكينه. وترتكز على خمسة محاور أساسية، يهم أولها إعداد وتنسيق السياسة العمومية في مجال النهوض بالمجتمع المدني، ويتعلق المحور الثاني بالتطوير التنظيمي والهيكلي لجمعيات المجتمع المدني لجعلها شريكا أساسيا في التنمية، ويركز المحور الثالث على تعزيز الشراكة بين الدولة وجمعيات المجتمع المدني من خلال تعزيز وتنويع الدعم العمومي الموجه إليها. ويسعى المحور الرابع إلى تسريع استكمال وتأهيل البيئة القانونية المتعلقة بالمجتمع المدني، أما المحور الخامس فيبتغي تشجيع الرقمنة كرافعة أساسية لتطوير جمعيات المجتمع المدني. وسيمكن تنزيل هذه الاستراتيجية من فتح آفاق جديدة لدعم الشراكة بين الدولة وجمعيات المجتمع المدني.   

وإثر ذلك، تداوَل مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.21.664 بتطبيق القانون رقم 127.12 المتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وبإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين كما تم تغييره وتتميمه بموجب القانون رقم 53.19، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.

ويتوخى مشروع هذا المرسوم – حسب البلاغ- تحديد كيفيات إجراء مباراة الولوج إلى مهنة محاسب معتمد المنصوص عليها في المادة 21 من القانون 127.12 كما تم تغييره وتتميمه، وامتحان الأهلية المهنية وكذا طبيعة ومدة التكوين المتخصص المنصوص عليهما في المادتين 4 و5 من القانون 53.19 المشار إليه.

كما يحمل المشروع في جوهره أحكاما تنظيمية وتطبيقية، منها أن يُعهَدَ إلى الجامعات الوطنية تنظيم مباراة الولوج إلى مهنة محاسب معتمد وامتحان الأهلية المهنية المنظمين للقيد في جدول المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، مع إحداث لجنتين تضطلعان بدراسة ملفات الترشح والتحقق من استيفاء المترشحين للشروط القانونية بالنسبة إلى المترشحين لاجتياز مباراة الولوج إلى مهنة محاسب معتمد والمترشحين لاجتياز امتحان الأهلية المهنية، وكذا تحديد تاريخ ومواضيع الامتحانات والتداول في نتائجها.

وفي السياق ذاته، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.193 بالمصادقة على النظام الداخلي للمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، قدمته -كذلك – وزيرة الاقتصاد والمالية.

ويأتي المشروع لتحديد المقتضيات التنظيمية والمسطرية المنصوص عليها في القانون رقم 127-12 المتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وبإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، وذلك قصد تمكين أجهزة المنظمة من القيام بالمهام المنوطة بها لخدمة مهنة المحاسب المعتمد كما هو موكول لها بموجب القانون، إذ يشكل المشروع مرجعية تنظيمية سيتمكن من خلالها أعضاء وأجهزة المنظمة، لاسيما المجلس الوطني والمجالس الجهوية، من المساهمة في نشاط المنظمة في ظل روح من المسؤولية والشفافية وطبقا للمهام والاختصاصات المخولة لها.

مجلس الحكومة واصَل أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.22.233 بتتميم المرسوم رقم 2.06.623 بتاريخ 24 ربيع الأول 1428 (13 أبريل 2007) بشأن التعويضات عن الحراسة والخدمة الإلزامية والمداومة المنجَزة بالمؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة والمراكز الاستشفائية الجامعية، من تقديم خالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.

ويأتي هذا المشروع من أجل إدراج مهنة الطب الشرعي ضمن لائحة التخصصات الطبية المعنية بالتعويضين عن الحراسة والخدمة الإلزامية لفائدة فئة الأساتذة الباحثين في الطب، وفئة الأطباء المتخصصين في الطب الشرعي المقيدين طبقا للتشريع الجاري به العمل بهذه الصفة في جدول الهيأة الوطنية للطبيبات والأطباء.

كما تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.21.1060 بتحديد دفتر التحملات المتعلق بعلامة التميّز “متحف المغرب”، قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد.

ويهدف هذا المشروع إلى تطبيق أحكام القانون 56.20 المتعلق بالمتاحف الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.48 بتاريخ 8 رمضان 1442 (21 أبريل 2021) ولاسيما المادة 19 منه والمتعلقة بتحديد نموذج دفتر التحملات المتضمن لشروط الحصول على علامة التميز “متحف المغرب” والالتزامات المرتبطة بها.

وفي هذا الصدد، يتضمن الملحق المرفق بهذا المشروع والمتعلق بدفتر التحملات المذكور ثلاثة أبواب، يتطرق الأول لشروط الحصول على العلامة، ويتضمن الثاني الالتزامات الواقعة على المتاحف الحاصلة على علامة التميز “متحف المغرب” في طرق ومعايير عرض التحف والمجموعات المتحفية، بينما ينص دفتر التحملات في الباب الثالث على ضرورة قيام صاحب المتحف بتحيين جرد التحف والمجموعات المتحفية الموجودة بمتحفه، وتدقيقه، داخل أجَل أقصاه 10 سنوات وكلما طرأ تغيير عليها.

مجلة صناعة المغرب — متابعة من الدار البيضاء 
يوسف يعكوبي

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.