عقدت الحكومة، اليوم الخميس بالرباط، مجلسها الأسبوعي برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة. إذ تميّز بالتداول والمصادقة على 6 مشاريع مراسيم تتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، قدّمها وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
وحسب بلاغ صحافي صادر عن المجلس الحكومي، اطلعت عليه مجلة صناعة المغرب، فإن هذه المشاريع تشترك في طبيعتها التطبيقية للقانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصَّين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، بما يتيح استفادة عدد من الفئات المهنية من التغطية الصحية والاجتماعية، استمرارا من الحكومة في أجرأة المشروع الملكي الاجتماعي غير المسبوق والمتعلق بتمتيع كل المغاربة بالتغطية الاجتماعية.
وهكذا صادقت الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.21.528 بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصَّـيْن بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، في ما يتعلق بـ”القابلات” ومزاولي مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، وصناع رمامات الأسنان، والمختصين في الحمية والتغذية والمختصين في علم النفس دون الأطباء المتخصصين في الطب النفسي.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية أعقبت انعقاد مجلس الحكومة، أن هذا المشروع الذي قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية جاء بمقتضيات من قبيل تحديد الدخل الجزافي لهذه الفئات في مرتيْن (2) القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية، المحدد تطبيقا لأحكام المادة 356 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل في مدة الشغل العادية السنوية في النشاطات غير الفلاحية المنصوص عليها في المادة 184 منه؛ وتحديد وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتبارها هيأة الاتصال المكلفة بموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات اللازمة لتسجيل الأشخاص المعنيين.
في سياق متصل، صادق مجلس الحكومة – أيضاً – على مشروع مرسوم رقم 2.21.290 بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصَّين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بالأطباء.
وأفاد بايتاس أن هذا المشروع الذي قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يهدف إلى تحديد كيفيات تطبيق أحكام القانونين المذكورين على الأطباء، بتضمنه مقتضيات، منها تحديد الدخل الجزافي للأطباء، بالنسبة للطبيب العام في أربع (4) مرات القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية، المحدد تطبيقا لأحكام المادة 356 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل في مدة الشغل العادية السنوية في النشاطات غير الفلاحية المنصوص عليها في المادة 184 منه، و5.5 مرات القيمة المذكورة بالنسبة للطبيب الأخصائي، مع تحديد وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتبارها هيأة الاتصال المكلفة بموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات اللازمة لتسجيل الأطباء.
جدير بالذكر أن هذا المرسوم التطبيقي يندرج، إلى جانب 5 مراسيم مُماثلة صادق عليها مجلس الحكومة، في إطار تمكين عدد من الفئات المهنية من الاستفادة من التغطية الصحية والاجتماعية، ومواصلة الحكومة لأجرأة المشروع الملكي الاجتماعي غير المسبوق والمتعلق بتمتيع كافة المغاربة بالتغطية الاجتماعية.
مجلة صناعة المغرب / متابعة